مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣ - الأول أ ـ الإستطاعة المالية
(مسألة ٤١) لو نذر الذهاب إلى كربلاء المقدّسة أو واحداً من المشاهد الاُخرى في يوم عرفة، كان نذره صحيحاً، وإذا كان مستطيعاً أو استطاع في هذه السنة، وجب عليه الوفاء بالنذر.
(مسألة ٤٢) لو أدّى الحجّ إلى ترك واجب أو فعل محرّم لوحظ الأهمّ منبينهما، فإن كان الحجّ أهمّ وجب، وإلاّ لم يجز الذهاب ولم يكن مستطيعاً;ولو ذهب ووقع في الحرام أو ترك الواجب فقد عصى، ولكن حجّه صحيح، وان لم يجزه عن حجّة الإسلام التي لم يستقر وجوبها لعدم تحقّق الإستطاعة.
(مسألة ٤٣) لو قصد الحجّ الاستحبابي باعتقاد انه غير مستطيع، ثم تبيّن له أنّه كان مستطيعاً، لم تخل كفايته عن الحجّ من وجه.
(مسألة ٤٤) لو حصلت الإستطاعة لم يجز له إخراج نفسه عن الإستطاعة في تلك السنة بهبة ماله لوالده أو والدته أو غيرهما او إنفاقه في حجّهم، وإن فعل لايسقط عنه الحجّ، وصحّ ماوهب، نعم قد مرّ أنّ الهبة في السنوات الماضية قبل الإستطاعة لا مانع منها.
(س ٤٥) شخص لم يستقر عليه الحجّ، ولكنه كان مستطيعاً حين تسجيل الأسماء لحج التمتع فسجّل اسمه إلى حين يأتي دوره ولكنّه احتاج فيما بعد إلى المال الذي أودعه في البنك، فهل يجوز أخذ هذا المال من البنك وصرفه في حاجته أم لا؟ وهل يختلف الأمر فيما لو خرج إسمه في السنة الأولى وغيرها من السنين أم لا؟
ج ـ لايكون مستطيعاً في الفرض المتقدم، فيمكنه استرداد ماله، ولا فرق بين الأمرين.