مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٩ - النيابة في الحجّ
(مسألة ١٠١) يشترط في المنوب عنه أمران:
أ ـ أن يكون المنوب عنه ميتاً.
ب ـ أن يكون الحجّ قد استقر عليه إذا كان حيّاً، ولم يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ لمرض قد يئس من برئه، أو لكبر في السن، وهذا الشرط غير معتبر في الحجّ الاستحبابي.
(مسألة ١٠٢) لايشترط العقل والبلوغ في المنوب عنه. وعلى هذا لو استطاع شخص واستقرّ عليه الحجّ ثم جنّ أو مات او يئس من برئه وجب أن يستنيب عنه من أمواله.
(مسألة ١٠٣) لاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل «فربّ امرأة افقه من رجل»([١]).
(مسألة ١٠٤) تجوز نيابة الصرورة «وهو الذي لم يحج حتّى الآن».
(مسألة ١٠٥) يجب على النائب أن يقصد النيابة في العمل، وأن يعيّن المنوب عنه في النيّة ولو اجمالاً، ولا يشترط أن يذكر اسمه، فتصحّ منه مجرّد نيّة الإتيان بالفعل عمّا في ذمّة المنوب عنه، وإن كان تعيين المنوب عنه بذكر اسمه مستحباً.
(س ١٠٦) إذا شك النائب بعد دخول مكّة هل نوى في احرام عمرة التمتع النيابة أم لا، فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وتجديد الإحرام بنية النيابة، أم يقع الحجّ عن نفسه، ولا تصح النيابة؟
[١] الكافي ٤: ٣٠٦ ح١، الوسائل ١١: ١٧٧، أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح٤.