مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٣ - مسائل متفرقة في النيابة
(س ١٢٦) لو اعتقل يوم العيد، قبل الحلق أو التقصير وأرسل إلى بلده، فهل يستطيع رفاقه ان يقوموا باتيان مابقي من الأعمال نيابة عنه ام لا؟ وكيف يخرج من الإحرام؟
ج ـ لا تصح النيابة من دون أن يستنيبهم بنفسه، وعليه أن يأتي إلى منى ويحلق أو يقصّر حتّى يخرج عن الإحرام، ويقوم بالأعمال الباقية، فان لم يتمكّن، حلق أو قصّر في المحل الذي هو فيه، والأحوط أن يرسل شعره إلى منى، وعليه أن يستنيب غيره في الأعمال الباقية.
(س ١٢٧) الذين يدأبون على الذهاب للحج سنوياً ـ من قبيل العمال في القوافل ـ يتقبّلون النيابة في أوطانهم عن غيرهم إلاّ أنّ كثرة الاشغال في الميقات تنسيهم النية عن المنوب عنه ويحرمون بنيَّتهم، وحينما يلتفتون بعد ذلك يجدّدون النية عن المنوب عنه، فهل يصحّ حجّهم النيابي أم يقع الحجّ عنهم؟
ج ـ إذا كان الدافع لهم في الإحرام هو الحجّ النيابي، أو قصدوا المنوب عنه ارتكازاً، وقع عن المنوب عنه صحيحاً.
(مسألة ١٢٨) لو قصرت أجرة الحجّ عن الإتيان بجميع مناسك الحجّ لم يجب على المستأجر اتمام الحجّ، كما لو كانت الأجرة اكثر، لم يجز للمستأجر استرداد الزيادة، ولم يجب على الاجير اعادتها وإنّ الإجارة من العقود اللازمة.
(س ١٢٩) استطاع شخص للحج فسجّل اسمه للحج ولم يأتِ دوره الاَّ بعد