مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٩ - صورة العمرة المفردة
٤ ـ لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع، فلا بدّ من ايقاعهما في عام واحد، وليس كذلك في حج الإفراد أو القِران ويمكن أن يقع حجه في سنة وعمرته في سنة اُخرى.
٥ ـ زمن الإتيان بعمرة التمتع في أشهر الحجّ «شوال، ذي القعدة، ذي الحجة»، ولكن يصح اتيان العمرة المفردة في جميع اشهر السنة وأفضلها العمرة الرجبية، وتليها في الفصل العمرة الرمضانية.
(مسألة ١٥١) يجب الإتيان بعمرة التمتع وحج التمتع في أشهر الحجّ، فلو جاء بعمرة التمتع قبل شهر شوّال لم يصح منه وإن وقع بعض اعمالها قبل شوّال وبعضها في شوّال أو سائر اشهر الحجّ.
(مسألة ١٥٢) من كانت وظيفته حج التمتع، كالذي يبعد عن مكّة ١٦ فرسخاً شرعياً أو أكثر، إن كان مستطيعاً للعمرة دون الحجّ، تجب عليه العمرة المفردة، كالذين يحجّون نيابة، إن كانت نيابتهم في السنة الأولى تجب عليهم العمرة المفردة.
(مسألة ١٥٣) من أحرم للعمرة المفردة، حرمت عليه جميع الأشياء الّتي تحرم عليه في إحرام التمتع، وتحل له جميع الأشياء بعد الحلق أو التقصير إلاّ النساء، فإنها تحلّ له بعد طواف النساء وصلاته.
(مسألة ١٥٤) من جاء بعمرة التمتع، كفته عن العمرة المفردة.
(مسألة ١٥٥) من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، وكان إحرامه في أشهر الحجّ، جاز له جعلها عمرة تمتع ويأتي بعدها بحج التمتع، ويجب عليه الهدي حينئذ.
(مسألة ١٥٦) من تبدّل حج تمتعه إلى إفراد، وجب عليه الإتيان بعمرة مفردة.