مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٦ - o الفصل السابع رمي الجمار الثلاث في منى
ماتقدم سابقاً في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، فلا بدّ من اصابتها باجمعها «اي لا بدّ أن تصيب الشواخص المعينة».
(مسألة ٩٢٠) مجموع الحصيات التي يجب رميها نحو الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مضافاً إلى جمرة العقبة التي يجب رميها يوم العيد تسع وأربعون جمرة، وللذي يبقى في الليلة الثالثة عشرة سبعون حصاة.
(مسألة ٩٢١) وقت رمي الجمار من أول طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بات ليله في منى.
(مسألة ٩٢٢) لايجوز الرمي ليلاً لغير ذوي الاعذار.
(مسألة ٩٢٣) لايجوز الرمي بين الطلوعين لغير ذوي الاعذار.
(مسألة ٩٢٤) من كانت وظيفته الرمي في النهار، ولكن كان له عذر أو كان مريضاً او عليلاً أو يخاف من إزدحام الناس يجوز له الرمي في ليلة ذلك اليوم او في الليلة التالية.
(مسألة ٩٢٥) يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث، ولو لم يأت به على الترتيب الذي ذكر، وان كان عن نسيان أو جهل بحكم المسألة، وجب عليه الإعادة مرتّباً، فمثلاً لو رمى الجمرة الوسطى ثم الأولى كفاه إعادة رمي الوسطى ثم يرمي العقبة، فلا حاجة إلى إعادة الاُولى.
(مسألة ٩٢٦) لو التفت بعد رمي الجمار أنّه لم يرم بعضها بثلاث حصيات أو اقل أو أنّه لم يصب الجمرة، أجزاه تكميلها، وسقط الترتيب فلا يجب عليه إعادة رمي الجمرة أو الجمار التي تليها.
(مسألة ٩٢٧) لو نسي الرمي في يوم أعاده في اليوم اللاحق، ولو نسي رمي