مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٥ - مسائل متفرقة في الطواف
الثياب أو البدن، وصلاة الطواف بفاصلة عن مقام إبراهيم وفي أي نقطة من المسجد الحرام اختياراً.
(مسألة ٥٧٦) هل يجوز للمحرم إذا دخل مكّة الإتيان بطواف مستحب قبل اعمال عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وقبل الإحرام لحج التمتع وقبل الذهاب إلى عرفات، أو بعد أعمال منى وقبل الإتيان بالطواف الواجب أم لا؟ وإن فعل ذلك هل يضر بعمرته وحجّته ام لا؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك الطواف المستحب، ولكنه إذا فعل لا يضرّ بعمرته وحجته. وان زاحم الاخرين الذين يطوفون الطواف الواجب فطوافه باطل.
(مسألة ٥٧٧) لو لم يضبط لماله من أول التكليف رأس سنة من أجل الخمس، وذهب إلى الحجّ واشترى ثوب الإحرام والهدي بهذا المال، فان كانت امواله من أرباح المكاسب والحقوق، ولم يُعلم أن المال الذي استعمله من أرباح اثناء السنة، فهو بدون تخميس بحكم الغصب، فلا يصحّ الطواف والهدي.
(مسألة ٥٧٨) لو اشترى ثوب الإحرام بمال غير مخمّس، وأحرم بهوطافوصلّى، ولم يكن عالماً ولا متعمداً، صحت عمرته وحجته. وإنكان جـاهلاً مقصّراً، وجب عليه اعادة الطواف وصلاته، ولو لم يعلمتعلق الخمس بماله، لم يجب تخميسه وإن كان الاحتياط مطلوباً، وصح طوافه.
(مسألة ٥٧٩) لو كان معه أثناء الطواف والسعي مال غير مخمّس، لم يضرّ بطوافه، ولا يبعد عدم شرطية إباحة المحمول أثناء الصلاة.