مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦١ - مسائل متفرقة في الطواف
على سرير، وإن لم يمكنه الطواف بأي نحو من الأنحاء حتى بدفع المال، يجب أن يستنيب، لكونه معذوراً.
(س ٥٥٦) طافت امرأة مع زوجها الذي كان قد طاف شوطاً، فنوت الطواف، وفيا لشوط الأخير للزوج الذي هو الشوط السادس للمرأة، قطعت الطواف بدل ان تكمل شوطها الأخير، وأعادت الطواف من الأول، فما هو حكم الطوافين؟
ج ـ يجزيها الطواف الذي أعادته.
(مسألة ٥٥٧) السحق على ثياب احرام الآخرين الذي يوجب أيذاءهموعدم رضاهم لايضر بالطواف، وهكذا الحكم بالنسبة إلى سحق الأشياء التي تسقط منالحجاج أثناء الطواف مثل الساعة وثوب الإحرام وغيرهما.
(مسألة ٥٥٨) لو كانوا أثناء الطواف، وجاء عمال تنظيف المسجد الحرام، وأمسكوا بأيدي بعضهم ووسعوا حلقتهم حتى فصلوا بينهم وبين البيت، كان طوافهم صحيحاً، ولو طالت المدّة وتصوروا زوال الموالاة العرفية، فاستأنفوا الطواف من رأس، كان طوافهم صحيحاً أيضاً.
(مسألة ٥٥٩) لو أحدث اثناء الطواف، فخجل أن يتطهر، وأكمل جميع أعمال الحجّ على تلك الحالة، فإن أكمل الأعمال مع الاعتقاد بصحتها، كان حجه صحيحاً، وعليه إعادة الطواف وصلاة الطواف، فان لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره، وإن كان ذلك عن عمد، اشكلت صحة حجه في بعض الصور.
(س ٥٦٠) أتى شخص بطواف الحجّ الواجب بشكل خاطىء، ثم جاء بعدة