مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٢ - مسائل متفرقة في الطواف
مرات بحج نيابي، فما هو الحكم بالنسبة لحجه عن نفسه وحجّه عن الآخرين؟
ج ـ لامانع منه، وعليه تدارك طواف حجه، والحجّ النيابي الذي أتى به صحيح.
(س ٥٦١) طاف شخص عن نفسه، ثمّ أتى بشوطين رجاءً لجبران النقص المحتمل، فهل يضرّ ذلك بطوافه؟
ج ـ الإتيان ليس بمطلوب لأنّه ينجر إلى الوسوسة، لكن لايخل بالطواف السابق.
(س ٥٦٢) طرأ على المكلّف عذر وهو في الشوط الخامس من الطواف، فهل عليه اكمال نفس الطواف بعد ارتفاع العذر، أم يأتي بطواف آخر؟
ج ـ يجوز له اكمال الطواف، ويمكنه استئناف طواف جديد، ويقع مجزياً، كما أنه أيسر.
(س ٥٦٣) شك شخص أثناء الطواف، هل نواه نيابة عن غيره، أم نواه عن نفسه، فما هو حكمه؟
ج ـ الأحوط إتمام الطواف بنية المنوب عنه، وبعد الصلاة يعيد الطواف والصلاة.
(س ٥٦٤) علم الحاج بعد التقصير في عمرة التمتع ببطلان طوافه وسعيه، فأعاد الطواف والسعي بلباس مخيط، فهل يجزيه ذلك؟ وهل عليه في الفرض المذكور اعادة التقصير أيضاً أم لا؟
ج ـ يصحّ طوافه وسعيه بالمخيط، ولا حاجة لاعادة التقصير، وإن كان أحوط.