مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٠ - مسائل متفرقة في الطواف
الطواف عن نفسه أيضاً، ويصح كلا الطوافين.
(مسألة ٥٥١) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ثم يتم طوافه، ولكن بشرط عدم الإضرار بالموالاة العرفية، وإلاّ كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة، ولكن لو كان ذلك بعد نصف الشوط الرابع جاز له الاكتفاء بالإتمام، وإن كان الاستئناف أيسر.
(س ٥٥٢) هل يجوز الأكل والشرب في حال الطواف؟
ج ـ لامانع فيه.
(س ٥٥٣) لو بطل الطواف أو السعي أو صلاة الطواف في العمرة لسبب من الأسباب، فقصّر من دون التفات إلى ذلك وفك احرامه، ثم التفت إلى بطلان عمله المذكور، فما هو حكمه، وهل فيه كفارة أم لا؟
ج ـ يجب عليه جبران العمل، والظاهر انه خرج من إحرامه، ولا كفارة عليه.
(س ٥٥٤) لو رأى نجاسة على بدنه في أحد الأشواط، وايقن انها كانتعلى بدنه من الأشواط السابقة، ولكنه أتم الطواف من دون التفات إلىالمسألة، ثم طهّر بدنه وأعاد الطواف وأتمّ العمرة، فهل عمله صحيح أملا؟
ج ـ صحيح.
(س ٥٥٥) غير القادر على الطواف، هل يستنيب من يطوف عنه أم يطاف به على سرير؟ علماً بأنّ الذين يطوفون بالناس بهذه الطريقة، يطوفون خارج المسافة المعتبرة؟
ج ـ بما أن الطواف خارج المسافة يكفي، يجب أن يطاف به