دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٨ - تحرير محل النزاع و تعيين رأي المشهور
حكم القرائة بالقرائات السبع
١- تحرير محل النزاع و تعيين رأي المشهور.
٢- مناقشات السيد الخوئي في حجية القرائات.
٣- شبهات و دفوع حول مناقشات السيد الخوئي.
٤- العلم الإجمالي بمخالفة بعض هذه القرائات لقرائة النبي صلى الله عليه و آله.
٥- نقد كلام العلامة المجلسي.
٦- أدلّة وجوب الاقتصار على القرائات السبع.
٧- المناقشات الواردة في هذه الوجوه.
تحرير محل النزاع و تعيين رأي المشهور
وقع الكلام في وجوب، بل جواز القرائة بإحدى القرائات السبع في قرائة الحمد و السورة في الصلاة، و كذا في مطلق قرائة القرآن. و يعلم الجواز في غير الصلاة بالفحوى القطعي من القول بالجواز في الصلاة.
المعروف و المشهور بين فقهائنا جواز القرائة بإحدى القرائات السبع المعروفة، بل ادّعى شيخ الطائفة الاجماع على ذلك؛ حيث قال: «إنّ العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد، غير أنّهم أجمعوا على جواز القرائة بما يتداوله القرّاء و أنّ