صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
بسمه تعالى؛ إذا كان البنك حكوميا وقصد استيفاء مجهول المالك فلا بأس، ويعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالك، وعليه أن يخمس المال الذي يدفعه إلى البنك الحكومي شهريا، والله العالم.
سؤال [٥٢٦] ما حكم التعامل مع بنوك ربوية بالرغم من وجود بنك إسلامي في بلدي؟ وماذا أصنع بالفائدة التي يعطيها، علما بأني لم أطلبها ولكنها تضاف للحساب دون مطالبة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز القرض ولا الاقتراض الربويان، سواء أكان البنك أهليا أو حكوميا. نعم، إذا أخذ المال من البنك الحكومي تجوز المعاملة معه معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٥٢٧] يقوم بعض الأشخاص بتحويل البضائع من خلال البنك، ويتم التحويل على الشكل التالي: تسلم البضاعة للبنك ليوصلها للمشتري بعد شهر في بلد آخر، على أن يسلم البنك للبائع ثمن البضاعة نقدا وفورا ب (٩٠) مثلا، ويقبض من المشتري البضاعة ب (١٠٠) عند تسليمها له بعد مرور شهر، ويحسب من ضمن العشرة التي أخذها البنك أجرة النقل مع جزء من الفائدة على المبلغ المؤخر لمدة شهر. فهل هناك إشكال في هذه المعاملة على الطرفين، أو على أحدهما؟ وعلى فرض الشك بأن ما يأخذه البنك هو أجرة النقل فقط، أو مع الفائدة، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وهل يجب الفحص بسؤال البنك عن تفاصيل عمله أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان إعطاء المشتري للبنك المبلغ الزائد مقابل خدمات البنك وأعماله فلا بأس، أما إعطاء الزائد للبنك مقابل تأخير المال، فلا يجوز، والله العالم.