صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٢ - المقابر
الدخول إليه.
بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم أنها مقبرة تبقى طريقا كما كانت، ولا يجوز تحويلها إلى مصلى.
سؤال [٨٧٦] توجد أرض خططها مشتريها كقطع لأراضي بيوت حسب تخطيط البلدية، وكانت هناك دعوى لأناس حول هذه الأرض إلاأن مشتريها صالحهم على ذلك، وهناك أقوال أخذت من لسان بعض كبار السن (بأن في هذه الأرض قطعة كانت مقبرة)، ولكنها دارسة وليس فيها أثر للقبور فعلا ولا مستند لذلك سوى الأقوال المذكورة، وصاحبها موافق على طريقة تكون فيها مصالحة شرعية لرفع تلك الشبهة، ورفع الحرج عن المشترين لإقامة البيوت السكنية عليها.
بسمه تعالى؛ إذا كان مشهورا عند أهل المنطقة- ولو عند كبار السن- أن بعض هذه الأرض مقبرة موقوفة فلا يجوز شراؤها ولا بيعها للناس، وليس للحاكم الشرعي الولاية على إجراء مصالحة على هذه الأرض لتحليل ما هو غير جائز للبيع والشراء.
سؤال [٨٧٧] هل يجوز تحويل المقبرة الموقوفة إلى عنوان آخر؟ من قبيل تحويلها- بعد اندراس الموتى فيها- إلى حديقة عامة يستفاد منها في البلدة بحيث تأتي إليها العائلات ويؤدي الأمر إلى الاختلاط المحرم بطبيعة الحال، وهل ثمة فرق بين الحاجة إليها أم لا؟ وسواء اندرس الموتى أم لا؟ وما يجب علينا في هذه الحال عمله مع البلدية المختصة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
وهل توجد مفارقة بين كون الردم فقط بداعي التجميل؟ وهل يصح والحال هذه الزرع فيها للشجر وما شاكل؟ علما أنه يأخذ من المساحة للمقبرة، وهل يعتبر هذا