صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - الهبة
في ورقة التنازل وسند الانتقال ما هو صريح في إمكان التصرف في هذا العقار ولو بالبيع، وعلما أن هذا يعد عرفا في لبنان قبضا للعقار لكن الموهوب له لكي لا يبقي المالك بلا سكن اجلس المالك فيه وكتب هو بدون أن يشترط عليه المالك في سند الانتقال أن للمالك الأول حق الاستثمار مدى الحياة مع العلم انه في آخر عمره قد توفي بعد هذا العمل بستة اشهر والحاصل ان التسجيل لم يكن صوريا وفرارا من الوصية التمليكية لأنها لا تنفذ إلافي الثلث إلاأن يأذن الورثة.
بسمه تعالى؛ إذا قبض الموهوب له البيت الموهوب ثم اسكن الواهب فيه بإجازته فالبيت ملك للموهوب له وليس ميراثا وكذلك إذا وكل الموهوب له الواهب في قبض البيت عنه وأما إذا لم يتم شيء من ذلك فهو ميراث.
سؤال [٦٦٥] أم ورثت من ابنها المتوفي ثم تنازلت عن حصتها لزوجة ابنها المتوفي وابنائه ...
هل حصتها التي تنازلت عنها توزع عليهم بالسهام ام بالتساوي؟
وهل الحكم واحد لكل من يتنازل عن حصته لبقية الورثة.
فيما لو كان ما ورثته ارض (عقار) فكيف يعطي للزوجة بعد تنازل الأم لها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المراد من التنازل هو الهبة فإذا قبضت زوجة الابن العين الموهوبة لها فلها حصتها من العين واما الابناء فإن كانوا بالغين فلابد في صحة الهبة لهم من قبضهم لها ولهم حصتهم منها وان كانوا صغارا كفى قبض وليهم لهم، وأما توزيع العين الموهوبة فإن عينت الأم الواهبة كيفية التوزيع عمل به وإلا فهو لهم بالتساوي لا على حسب سهام الإرث ولا فرق في كون العين الموهوبة مالا نقدا أو أرضا أو غيرهما، والله العالم.
سؤال [٦٦٦] ما حكم قبول أو التصرف في الهدية ممن ثبت أو اشتبه في