صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - بيع الذهب والصرف
مستعمل لا يجوز له الكذب عليهم، بل يقول لهم: أبيع هذا الموجود.
سؤال [٢١٦] يعتبر الذهب عيار (٩/ ٩٩٩) المادة الخام لصياغة الذهب، وللحصول على هذه المادة الخام يقوم التجار ببعض العمليات نسميها في عرفنا (تبديل).
مثاله:
لدي (٨/ ١١٤٢) جرام عيار (٨٧٥/ ٠) للحصول على (١٠٠٠) جرام من المادة الخام عيار (٩/ ٩٩٩)، أدفع (٥٠٠) ريال سعودي والوزن المذكور (٨/ ١١٤٢) جرام عيار: (٨٧٥/ ٠).
للتوضيح (٨/ ١١٤٢) جرام عيار (٨٧٥/ ٠+/ ٥٠٠٠ ريال سعودي/ ١٠٠٠) جرام عياره (٩/ ٩٩٩)؛ ولتلافي الربا في هذه الحال يقوم التجار بإجراء صيغة شفهية، حيث يقيم الوزن ثم يضاعف الفرق للوزن المباع.
فيقول التاجر: اشترينا الكسر ب (٣٦٥٦٩) ريال، ويقول الآخر: بعت.
فيقول التاجر مرة أخرى: بعناك الصافي ب (٣٧٠٦٩)، فيقول الآخر: اشتريت.
هل هذا البيع الصوري مبرئ للذمة؟
وهل كتابته على فاتورة عملية التبديل تغني عن نطقها؟
وهل توكيل الطرف الثاني للأول يغني عن إجراء الصوري؟
وما الحكم إذا نسيت إجراء صيغة البيع والشراء من الطرف الثاني؟
هل العمل في بيع وشراء الذهب يعد مكروها؟
بسمه تعالى؛ المبايعة المذكورة إذا تمت ضمن معاملتين فهي صحيحة، بشرط أن لا تجعل المعاملة الثانية شرطا في المعاملة الأولى، علما بأن بيع الذهب العيار الأقل إذا كان أكثر وزنا مقابل الذهب العيار الأكثر الأقل وزنا مع إضافة مقدار من النقد إلى الأقل وزنا لا بأس به، والله العالم.