صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - الدين والقرض
وقد وضع المدين عند الدائن سند أحد البيوت بعنوان الرهن وإن لم يصرح بذلك وفي الواقع ليس البيت له وإنما لأبيه ثم بعد ذلك ذهب المدين إلى الخارج وامتنع عن أداء الدين فالسؤال هو: هل يحق للدائن بيع البيت واستيفاء دينه منه في الحالات التالية:
أ) في حالة علم الدائن بأن السند راجع للمدين.
ب) في حالة جهله وعلم الأب بالرهن ورضاه بذلك.
ج) في حالة جهله ودعوى الأب أنه تخيل أن الدين مقدار قليل وليس بهذا الشكل.
د) في حالة جهله وجهل الأب بذلك.
بسمه تعالى؛ قبض السند لا يحسب رهنا للبيت وإذا رضي الأب بوضع السند عند الدائن يكون السند رهنا لا البيت هذا إذا كان بعلم الأب مع إجازته وإلا فلا يكون رهنا للسند أيضا، والله العالم.
سؤال [٤٧١] قبل انتصار الثورة الاسلامية أقرضت شخصا مبلغ (٢٠٠) تومان والآن الرجل أراد إرجاع المبلغ، هل يخرج القيمة الفعلية يعني ما يعادل (٢٠٠) تومان أو نفس (٢٠٠) تومان؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليك ضمان أكثر من (٢٠٠) تومان أو ما يعادلها مع رضا المقرض بذلك، والله العالم.
سؤال [٤٧٢] إن مدير إحدى المراكز الاسلامية (وهو من المتولين على المركز أيضا) يحتاج أحيانا إلى المال ليصرفه على نفقات المركز من صيانة وماء وكهرباء وطعام في المناسبات وغير ذلك، ونظرا لعدم توفر المال فإنه يقوم بإقراض المركز من ماله أو من مال آخرين يأخذه منهم لهذا الغرض، ما هو الحكم من قبل