صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - الغصب(والسرقة)
المسروق منه أن يرجع للمقترض فيما لو كان المال مسحوبا من البنك الإسلامي أو الأهلي.
سؤال [٣٨٣] لو كنت أعلم إجمالا أن أحد كتب مكتبتي مغصوب، مع العلم أن المكتبة كبيرة:
أ) فهل يجب علي التحرز عنها جميعا، مع العلم أن أغلب كتبها مورد حاجتي؟
ب) وهل يجب علي أن أخبر الآخرين إذا كان يجب علي التحرز، وإذا كانوا يعلمون، فهل يجب عليهم التحرز عنها؟
ج) وما هو الحكم بالنسبة إلى الكتاب المغصوب الموجود في المكتبة؛ أي ماذا أفعل في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ أ) إذا كنت تطمئن بأن ما كان مورد الحاجة غير مغصوب فلا بأس باستعماله والآخر فيرجع إلى المغصوب منه إذا عرفه ويحصل الرضا منه وإن لم يعرفه فيرجع إلى الحاكم الشرعي ويعمل على طبق ما يقوله الحاكم الشرعي، والله العالم.
ب) لا يجب إخبار الآخرين إذا استعمل الآخرون بعضا معينا منها، والله العالم.
ج) يظهر حكمه مما تقدم، والله العالم.
سؤال [٣٨٤] إذا رأيت سارقا يسرق في دكان ما، فهل يجب علي إخبار صاحب الدكان عن السارق حتى يقبض عليه أو نهي السارق عن فعله؟
بسمه تعالى؛ لا يجب إعلام صاحب الدكان بل هو أمر جائز لا محذور فيه، ولكن يجب نهي السارق عن فعله، والله العالم.