صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - الهبة المشروطة
الهبة المشروطة
سؤال [٦٧٨] هل يجوز بيع أو تأجير السجل التجاري الذي يحصل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجره من لا يملك السجل؟ (السجل هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة والصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الاقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور والكماليات، طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجل بعد الموافقة من الحكومة يسلم مبلغا بسيطا حتى يحصل على هذه الورقة وفي بعض الاوقات التاجر يستغل الفرصة ويبيع هذه الورقة أو يؤجرها، فهل جائز بيع هذه الاجارة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأخذ مال من الآخر ووضع السجل في اختياره مطلقا أو موقتا ولا يكون هذا بيعا ولا إجارة بل هو من معطي المال يكون هبة مشروطة، والله العالم.
سؤال [٦٧٩] جرت العادة في بعض البلاد أنه حينما يعقد رجل على امرأة أن يعطيها إضافة إلى المهر مقدارا من الذهب، لا بعنوان أنه من المهر، بل خارج عنه، وأن تقام حفلة بعد إجراء العقد يتحمل الرجل تكاليفها. والسؤال: لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول والحال هذه، فهل له أن يسترجع الذهب الذي أعطاها إياه وأن يسترجع مصاريف الحفلة؟ ولو كان الرجل بانيا على أن إعطاءه إياها الذهب بشرط عدم الانفصال قبل الدخول، فهل يسوغ ذلك أن يسترجعه منها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان إعطاء الزوج الذهب المفروض للزوجة مشروطا ببقاء الزوجية فله استرجاع الذهب الموهب للزوجة مع بقاء عينه، دون ما أنفقه في حفلة الزواج، والله العالم.
سؤال [٦٨٠] هل يجوز لشخص إذا وهب مالا لآخر أن يشترط عليه صرفه في