صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - مسائل متفرقة
نحو الإيجار.
٣- الشخص (أ) يقرض الشخص (ب) مئة دولار على أن يرجعها إليه مئة وخمسين ألف دينار مضاف إليها عن كل يوم تأخير.
٤- الشخص (أ) يقرض الشخص (ب) مئة دولار على أن يرجعها إليه مضافا إليها ألف دينار عن كل يوم تأخير.
بسمه تعالى؛ كل هذه المعاملات المذكورة باطلة.
سؤال [٣١٠] هل يجوز للوالد أو الزوج أن يبيع أسماء أولاده وزوجاته؟ وإذا جاز ذلك هل يمتلكه هو؟ أم أن ذلك مشروط بالصرف والتوسعة عليهم؟ أم أنه من حق الأولاد والزوجات؟
بسمه تعالى؛ ليست المعاملة المذكورة بيعا حقيقة، وإنما هو استفادة من أسماء هؤلاء في مقابل مال، فإن كان في الاستفادة من هذه الأسماء هتك للمستفاد منه- كما لو كانت الفائدة للكافر أو الفاجر- فلا يجوز وإلا جاز، والمال المأخوذ مقابل تسليط شخص على هذه الأسماء للاستفادة منها استفادة محللة، فإن كانوا بالغين فالمال لهم، وإلا جاز للوصي صرفه على نفقتهم إذا لم يكن هتكا لهم، والله العالم.
***