صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٤ - بيع الدين المؤجل نقدا
بسمه تعالى؛ إذا قبل المشتري البيع بأحد النحوين كما لو قبل البيع بنحو تقسيط الثمن فالمعاملة صحيحة مع تحديد أزمنة القسط.
سؤال [٢٢٩] شخص باع سيارته بمبلغ ألف دينار واشترط على المشتري أن يعطيه كل شهر مبلغ ٥٠ دينارا ولمدة سنة، فهل في هذه المعاملة محذور، أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان دفع الخمسين دينارا زيادة على أصل الثمن فلا يجوز، وإن كان بعض الثمن نقدا وبعضه مقسطا على ١٢ شهرا فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٢٣٠] بعض الجمعيات الخيرية تعتمد هذه المعاملة لأجل مصلحة الجمعية، وهي بيع الدولار بالريال أكثر من سعره في السوق، على أن يسدد الثمن على أقساط، ما حكم هذه المعاملة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس ببيع العملة بعملة أخرى بأكثر من القيمة السوقية نسيئة، والله العالم.
بيع الدين المؤجل نقدا
سؤال [٢٣١] زيد باع بضاعة لعمرو ب (١٠٠) ألف وأعطى زيد لعمرو سندا بالمبلغ مؤجلا لمدة شهر، فذهب عمرو وباع السند لبنك أهلي أو شخص ما ب (٩٠) ألف نقدا، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس ببيع الدين المؤجل بثمن أقل منه حالا، ولا فرق بين كون المشتري للدين هو البنك الأهلي أو الأشخاص، والله العالم.
سؤال [٢٣٢] هل يجوز بيع الشيك بقيمته إلى غير المدين ويشترط المشتري على البائع أن يهبه مقدارا من المال؟
بسمه تعالى؛ بيع الدين المؤجل نقدا على من هو عليه أو على غيره بالأقل