صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - احكام الوقف
بسمه تعالى؛ للشخص أن يفعل في أمواله ما يشاء من أعمال الخير والبر والإحسان وغيرها ما دام حيا، والوقف في الصورة المفروضة نافذ، وإن كان من قصده حرمان إخوته من أمواله.
سؤال [٧٧٥] لو قامت الدولة بأخذ أرض موقوفة من أحد المساجد أو المآتم أو غير ذلك واستبدلتها بأرض أخرى ووثقتها كأرض موقوفة مكان وبدل الأولى، فهل يجري عليها عنوان الوقف لنفس الجهة الأولى؟ أم يجوز لنا أن نوقفها على عنوان أوسع للاستفادة منها فيما هو أوسع؟
بسمه تعالى؛ الأحوط مراعاة حكم ريع الوقف السابق في المكان الثاني من غير تغيير.
سؤال [٧٧٦] عندنا مسجد سطحه واسع ويفتقر إلى الأرض لبناء بعض المرافق التي نحتاجها في التبليغ، فهل الاستفادة من سطح المسجد للأمور التالية:
١- بناء غرف للاستفادة منها في إقامة دروس دينية ودورات تعليمية.
٢- بناء مكتبة عامة ليستفيد منها أهل المنطقة في المطالعة.
٣- بناء صالة رياضية للاستفادة منها في الدورات التبليغية للأولاد والشباب؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به في الفرضين الأولين، أما الفرض الثالث فلا يجوز ذلك، فهو وهن لمعبد المسلمين أي المسجد.
سؤال [٧٧٧] نحن مجموعة تدريسية في أحد المساجد ونقوم بمجموعة من الأنشطة تخدم المنطقة والآن نحن بصدد فتح محل قرطاسية، ولكن عندنا فيه استفسار: وهو أن أموال هذا المحل هي عبارة عن مجموعة أموال تدفع المجموعة للأعمال الخيرية وهي ليست أموال صدقات هي فقط أموال للأعمال الخيرية، ونحن رأينا أن تشغل هذه الأموال في مشروع لكي نستطيع القيام