صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - تأجير البيوت
الاجارة حكم التركة، وأما إذا كانت الاجارة غير صحيحة كما إذا أجر العقار كل سنة بكذا ولم يعين عدد السنين فما أخذ أجرته يكون من تركة الميت وباقي الاجارة باطلة ويكون نفس العقار مع منافعها التي بطلت الاجارة فيها تركة الميت لابد أن يقسم على حسب السهام، والله العالم.
سؤال [٣٤٥] بالنسبة إلى فرض العكس أي كان المرحوم يطلب بعض المستأجرين إجارة أشهر فائتة ومات ولم يستوفها ثم استوفاها وارث العقار الذي أخذ المستأجر إجارة، فهل يقسم الاجارة على الكل أم هو نصيب الوارث لأن العقار خرج من حصته، نرجو الجواب على الفرض المذكور في صورة كان الاستحقاق زمان المرحوم وصورة ما إذا كان الاستحقاق بعد وفاته وقبل تقسيم التركة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الاجارة صحيحة فالأجرة من تركة الميت توزع على حسب السهام، وأما إذا لم تكن صحيحة فأجرة المثل لتلك العقارات التي استوفاها المستأجر من تركة الميت توزع على حسب السهام أيضا، وأما المدة التي لم تستوف من قبل المستأجر فالعقارات مع منافعها من تركة الميت، والله العالم.
سؤال [٣٤٦] دار يسكنها مستأجرون، ويقام فيها سنويا في العشرة الأولى من المحرم مجلس حسيني يشترك في بذل مصاريف إقامته كثير من المؤمنين، والمؤجر أباح للمستأجر حرية التصرف بإقامة المجلس أو عدمه، والمستأجر يتحمل بذل الدار والكهرباء والماء والغاز. وبقية المؤمنين كل يتحمل جزءا من ذلك، مثل: الشاي، السكر، الكعك، والقدور، الأواني، الصحون، الأقداح، الشراشف، السجاد، وغير ذلك. والمسألة تدور حول مدى جواز وصحة استخدام