صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
بسمه تعالى؛ إذا كانت البنوك لغير المسلمين فلا بأس بالاستيداع بالقصد المتقدم، والله العالم.
سؤال [٥١٢] ورث أحد الاشخاص مالا كبيرا وأراد أن يستثمرها أو أن يحفظها بأفضل صور الحفظ، فوجد أن البنوك (وغالبية البنوك في ذلك البلد غير إسلامية أو تجري معاملات ربوية أو غير شرعية) تحتفظ بالأموال، وإذا أودع الشخص فيها المال لمدة معينة كخمسة سنوات أو أقل أو أكثر بحيث لا يسحبها من البنك فإن البنك يعطيه فائدة شهرية بنسبة معينة من المبلغ الذي يودعه ك (١٠% أو ٢٠%) من قيمة المبلغ مثلا.
وسؤالي: لو أودع الوارث المال الذي ورثه في هذه البنوك لحفظها مدة معينة كسنة أو خمسة سنوات مثلا ولم يشترط على البنك في قرارة نفسه ربحا معينا، بل أنه لو لم يعطه البنك أي ربح لرضي بذلك إلاأن نفس البنك يجري معاملات ربوية فيتعهد البنك بنفسه أن يعطي صاحب المال فائدة شهرية وان لم يشترط صاحب المال ذلك إذ أنه لم يشترط ولا يشترط شيئا والسؤال: هل تعد هذه المعاملة ربوية بالنسبة للوارث الذي أودع أمواله وبالنسبة للبنك؟ وهل تكون هذه الارباح حلالا فيما لو أعطيت له مع أنه لم يشترط ذلك في أصل العقد وفي قرارة نفسه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الايداع في البنك لغرض التوصل إلى استنقاذ مجهول المالك فلا بأس به، ويعامل مع ما يعطيه البنك من الارباح معاملة مجهول المالك، وأما أصل المال المورث فلا خمس فيه، والله العالم.
سؤال [٥١٣] هنا في أميركا تعطي البنوك تسهيلات لزبائنها بهذه الطريقة بدلا من مراجعة الزبائن إلى شعب البنوك تعير إلى المحلات العادية صناديق خاصة