صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الربح
الربح
سؤال [٩٦] الربح الفاحش للحاجيات الكمالية والضرورية بأكثر من ضعفين أو ثلاثة أضعاف هل يحرم؟
بسمه تعالى؛ لا ينبغي للمؤمن الاجحاف في الربح خصوصا من المشتري المؤمن، والله العالم.
سؤال [٩٧] ١- يقوم شخص ما ببيع بضاعة إلى شخص آخر وبعد استلام المشتري للبضاعة سليمة بدون عيوب يمتنع عن سداد قيمتها لعدة سنوات ولأي سبب من الأسباب غير المبررة، فيقوم البائع بالمطالبة بقيمة البضاعة المباعة إضافة إلى الفائدة، فأقوم أنا بدراسة القضية والتحقق من وجود معاملة البيع والشراء والتحقق من استلام المشتري للبضاعة سليمة من غير عيوب وفي الوقت والمكان المحددين لتسليم البضاعة في التعاقد وتحديد ما يستحقه البائع ويتوجب على المشتري سداده قيمة لهذه البضاعة. فهل يجوز لي أن أضيف في التقرير على قيمة البضاعة المستحقة مبلغا إضافيا في تقديري هو عبارة عن تقدير للربح الذي فات على البائع وكان يمكن أن يحققه لو قام المشتري بسداد قيمة البضاعة في الوقت المحدد للسداد وهذا المبلغ هو تعويض لهذا الضرر أسميه أنا الربح الفائت رغم أن المشتري و المحكمة يسمونه الفائدة، أم أكتفي ببيان قيمة البضاعة دون التعرض إليه أو اضافة أي مبالغ عليها تحت أي اسم (ربح فائت أو فائدة).
بسمه تعالى؛ لا يجوز التعرض لمبلغ إضافي على أصل الطلب ولا مطالبة الاضافة من المشتري نعم المشتري مقصر في التأخير.
٢- سبق لي وفي تقارير سابقة أن قدمت للمحكمة تقارير أشرت فيها إلى استحقاقات بعض الأطراف إلى أصل المطالبات بالإضافة إلى تحديد قيمة الفائدة