صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
نأخذ إذن من عنده؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز استثمار الأموال في مشاريع تجارية، بل يتعين صرفها في الجهة المقصودة للمشتركين وهي الفقراء.
سؤال [٥٠١] أنا عميل في أحد البنوك وقد شاركت في أحد الصناديق الاستثمارية في السعودية، وآلية عمل هذا الصندوق هي بيع وشراء أسهم الشركات والمؤسسات بما فيها البنوك، حيث يتم إيداع مبلغ معين شهريا إلى الصندوق بعد اقتطاعه من الراتب ويتم الاستثمار بمجموع المبلغ إضافة إلى الفائدة العائدة من الاستثمار، فما حكم الاشتراك في مثل هذا الصندوق؟ ثم ما حكم المبالغ العائدة إضافة إلى رأس المال حاليا؟
بسمه تعالى؛ بما أن المتعارف في بيع الأسهم خارجا هو تمليك المنافع والأرباح المستقبلية فهو من قبيل القرض الربوي، فلا يجوز الاشتراك في الاستثمار القائم على بيع الأسهم وشرائها.
سؤال [٥٠٢] عندنا نوع من الاستثمار يسمى بشهادات الاستثمار، إذ المشترك يدفع مالا، فيحصل على شهادة عليها رقما معينا، حيث إن المال يبقى ملكه، وتجري القرعة كل فترة معينة على هذه الأرقام لتوزيع جوائز مالية، فإن ربح يستطيع أن يضم الربح إلى رأس ماله، وتبقى الشهادة، وقد يربح عدة مرات، فهل هذا جائز شرعا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يشترط على البنك إجراء القرعة بحيث لو لم يقرع البنك لا يرى لنفسه حق مطالبة البنك بإجراء القرعة فلا بأس بالإيداع وإذا أقرع البنك وخرجت القرعة له فيعامل مع المال المأخوذ جائزة معاملة المجهول المالك هذا إذا كان البنك غير أهلي أو مختلط واما إذا كان أهليا فلا يجوز مطلقا، والله العالم.