صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٢ - الموقوف عليه
للرجال أم أنه أطلق الوقف. وأما المأتم الآخر صاحب الوقف فإن صيغة الوقف واضحة، بأن يكون مأتما للرجال ويقرأ فيه في جميع المناسبات الإسلامية، فهل تصرف هؤلاء الذين تخلوا عن المأتم وتم تحويله مأتما للنساء جائز؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن في بلد الواقف مآتم خاصة بالنساء بحسب ما هو المتعارف عندهم فلا يجوز تخصيص المأتم للنساء فقط، وإلا فلا مانع من التخصيص إذا لم يعين الواقف المأتم للرجال، والله العالم.
سؤال [٨١٨] هل يجوز التصرف في الموقوف على غير العنوان الذي عنونه به الواقف من قبل أو معنونته تحت عنوان آخر، وهذا الأمر فيه إرادة إبعاد الموقوف عما حبس عليه وهو الحسينية الكذائية؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز التصرف في الوقف في غير جهة الوقف، وإذا فرض ورود ضرر على التصرف فيه في نفس الجهة أمكن التخلص من الضرر بإخفاء الأمر وعدم إعلانه، والله العالم.
سؤال [٨١٩] وقف عقار على عبادة عن الموقوف عليه، والمتبادر في ذلك عبادة سنة مع صيام شهر وقراءة جزء كل يوم، على الأكثر، وقد توفر مبلغ من الدخل، سبق عرضه على سماحتكم، حيث اجزتم شراء عقار هذا الوفر، والسؤال:
أ) هل يوقف هذا العقار على عبادة كالأصل، مع أن الأصل مايزال ذا وفر؟
- أم يوقف علي أنواع البر؟
- أم يجمع بين ذلك، يخرج عن عقار الوفر: عبادة أخرى، والباقي يصرف في أنواع البر؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يوقف العقار المذكور على الخيرات للميت، فإن كان على الميت واجب كالصلاة والحج والخمس وغير ذلك يصرف