صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
القسم الثاني: لا يضمن لي الربح، لكن في صورة الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقدارا مساويا لرأس المال الذي دفعته.
بسمه تعالى؛ يعتبر في صحة المضاربة تعيين نسبة الربح لكل من الطرفين المالك والعامل، وهو البنك في مفروض السؤال؛ إما النصف أو الربع أو الثلث مثلا، كما يعتبر حلية المعاملات التي يستثمر المال فيها. وإذا اشترط المالك على العامل ضمان رأس المال فالشرط باطل، وأما إذا اشترط تدارك الخسارة على فرض وقوعها فالشرط صحيح، وأما إذا لم تتضمن المعاملة شروط المضاربة الصحيحة، فهي قرض لا استثمار، فليس للمالك إلارأس ماله، والله العالم.
سؤال [٥٣٤] قام ثمانية مصارف بالاندماج لتأسيس بنك وستطرح أسهم هذا البنك للاكتتاب العام بسعر خمسين ريالا علما بأن البنك سيعمل عمل المصارف وهي:
١- بيع وشراء العملات.
٢- تحويل المبالغ داخل وخارج المملكة.
٣- التمويل الشخصي.
(وهو شراء سلعة معينة مثل منزل- سيارة- أثاث ....، وبيعها إلى العملاء مقابل عمولة متفق عليها من قبل البنك والعميل) هذا ما أعلنه البنك والله العالم.
ما حكم الاكتتاب في هذا البنك قبل بدء أعماله وبعد مزاولتها؟
ما هو حكم استقبال موظف البنك لاستماره الاكتتاب؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تكن من اعمال البنك المذكور المعاملات الباطلة شرعا أو المعاملات الربوية كما هو ظاهر الفرض فلا بأس بإنشائه والاكتتاب له بمعنى كون المشاركة في أصل البنك لا في أسهم أرباحه، فان كان شراء الأرباح المستقبلة