صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
على من اشترى منه، والأرباح التي أخذها من البنك يجب التصدق بجميعها على الفقراء المؤمنين، وأما إذا كان شراء أسهم الأعيان بحيث يكون شريكا في أصل الشركة كالمعمل فالشراء صحيح.
سؤال [١٣٩] نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة المتعلقة بالمتاجرة في أسهم الشركات والبنوك، راجين منكم التفضل علينا ببيان رأيكم الشريف فيها، ورأي سماحة السيد الخوئي رحمه الله إذا كان مختلفا عن رأيكم حفظكم الله:
١- إذا كان العمل الأساسي للشركة هو البناء، فهي تبني العمارات السكنية والأسواق والدور، ولكنها أيضا تبني (الفنادق)، ومعلوم أن هذه الفنادق التي تبنيها تحتوي (كجزء أساسي منها) على أماكن مخصصة لشرب الخمر والرقص والغناء، وتحتوي أيضا على برك سباحة يختلط فيها الرجال والنساء، فهل يجوز لنا اقتناء أسهم هذه الشركة والمتاجرة فيها؟
٢- إذا كان العمل الأساسي للشركة نقل المواد الغذائية من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، وكانت تنقل المواد الغذائية دون أن تستثني المواد المحرمة كالبيرة واللحم غير المذكى، فهل يجوز لنا اقتناء أسهم هذه الشركة والمتاجرة فيها؟
٣- البنوك التي تعلن عن نفسها بأنها لا تتعامل بالربا، وأن جميع معاملاتها إسلامية، هل يجوز لنا اقتناء أسهمها والمتاجرة فيها؟
بسمه تعالى؛ لا تجوز المساهمة في إنشاء الفنادق المذكورة، ولا المساهمة في الشركة التي يعلم أن بعض معاملاتها محرمة، وأما في السؤال الثالث فإن حصل الوثوق والاطمئنان بصحة ما يقوله رئيس البنك جاز المساهمة في هذا البنك، إلا أن هذا الاطمئنان لا يحصل خاصة في هذا الزمان الذي نعلم أن بعض معاملات أغلب البنوك محرمة وربوية.