صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الوصية
١- هل يجوز شرعا لابنه الأكبر أن يؤدي عباداته حيث لم ينفذ الوصية إلى الآن كاملة أم لا؟ علما أن جميع الورثة أعطوه الرضا التام في السكنى وغيرها بالنسبة إلى ثلث المرحوم.
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يجب على الابن الأكبر تنفيذ وصايا الميت، ولا يجوز له الإهمال في تنفيذها، ولا بأس بتصرفه في البيت المذكور قبل البيع إذا رضي به سائر الورثة.
٢- هل تشمل عبارة الوصية المذكورة الأموال المنقولة؟ وما حكم بعض الثمار التي أينعت ولم تقطف إلى الآن؟ وما حكم الأطعمة كالرز والسمن والشاي وغيرها حيث كانت ملكا للمرحوم قبالة ثلث المغفور له؟
بسمه تعالى؛ العبارة المذكورة لا تشمل الأموال الأخرى من المنقولات وغير المنقولات بل تختص بالبيت والأموال النقدية، والباقي يقسم بين الورثة على حسب سهام الإرث.
٣- هل يجوز شرعا التصرف بممتلكات المرحوم المنقولة وغير المنقولة قبل إتمام كل الوصية أم لا؟ وهل يجوز شرعا للضيوف أداء طقوسهم العبادية في هذه المهلة الزمنية أم لا؟
بسمه تعالى؛ الأموال الأخرى التي لم تدخل في مورد الوصية يكون التصرف فيها قبل التقسيم منوطا برضا جميع الورثة، والله العالم.
سؤال [٧١٨] لقد كان للوالد المرحوم أملاك في العراق قد صادرها النظام السابق، وعند زواله أصبحت هناك فرصة ثمينة لاسترجاعها عن طريق السعي والمتابعة الحثيثة لها وبالطرق الرسمية والحقوقية، وقد أوصى الوالد رحمه الله بأن يكون أحد الأبناء هو القيم بما ورد في الوصية، وقد قبل الوصي ذلك. وهنا سؤالان: