صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - بيع الأشرطة والاقراص المضغوطة وافلام الفيديو
[المجلد الخامس]
التجارة
المكاسب المحرمة
بيع الأشرطة والاقراص المضغوطة وافلام الفيديو
سؤال [١] أ) لدينا مشروع مشترك مع شريك آخر لعمل مصنع لصنع الأشرطة الكاسيتات والفيديو وديسك الكمبيوتر بحيث لا يمكن النسخ عليه مرة أخرى في شريط آخر. ما حكم الشرع في صنع هذه الأشرطة؟
بسمه تعالى؛ الاشتراك في هذا العمل لا بأس به، والله العالم.
ب) وفي المصنع قسم خاص لفك شفرة الأشرطة السابقة الصنع التي لا يمكن التسجيل منها مرة ثانية على شريط آخر إلافي المصنع فيمكننا التسجيل على هذه الأشرطة لبرامج مختلفة علمية، أفلام، أغاني ...؟
وأنا لا أستطيع منع هذا القسم لأن الشريك الآخر هو صاحب الاختراع وقد سبق أن عمل عليها أبحاثا وصرف عليها آلاف الدولارات. فما الحكم في هذا المشروع؟ وهل يمكن أن أتبرع بنصيبي من هذا القسم (قسم تسجيل الأشرطة المحرمة) إلى أعمال خيرية أو أي جهة تحددونها سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ الاشتراك في هذا القسم من المشروع لا يجوز إلاإذا أمكن التفكيك في الشركة وإلا فيجب الخروج عنه بتمامه، والله العالم.