صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - الوصية
لشقيق زوجته يعد من الديون التي على الميت تخرج من أصل تركته التي منها تلك العقارات، والله العالم.
سؤال [٧٠٣] ما هو تكليف الوصي لو أوصى الميت بأن يكفن بكفن خاص جلبه معه من العتبات المقدسة، وعلم الوصي بوجود خمس في عين ذلك الكفن؛ لأنه لم يخمسه المتوفى، أو لأنه لم يكن يخمس أصلا؟ وهل يكفي أن يتبرع الوصي بخمسه لوكيل الحاكم ثم يكفنه به؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالتبرع المذكور رجاء، ويكفن الميت بذلك الكفن حسب وصيته، والله العالم.
سؤال [٧٠٤] أ- ما هو دور كل من الوصي والناظر في الوصية؟
ب- هل يحق لأحد من الورثة تحريض الناظر على الوصي لتعطيل العمل في الثلث لمجرد أنه لم يذكر اسمه في الوصية؟
ت- هل يجب على الوصي أن يستأذن من الناظر في الأعمال التي يقوم بها، أم أن على الوصي أن يعلمه بما يعمل فقط؟
ث- إذا كان الوصي يعلم الناظر بما يعمله من أعمال خيرية عن طريق أحد من الورثة أو الإخوان، أيكون ذلك كافيا؟
ج- إذا كان أحد الورثة يريد استغلال الباقي بالإسراع في بيع العين التي هي حق لجميع الورثة ليستفيد هو، خاصة إذا علمنا أن سعر العين في السوق أكثر مما يقوله هذا الوريث، فهل يجب الإسراع في البيع؟
ح- هل يستطيع الوصي أن يتنازل عن الوصية لغيره؟
بسمه تعالى؛ أ- الناظر هو الذي يطلع على تنفيذ الوصية، وصرف الوصي المال الموصى به في موارد الوصية، والله العالم.