صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
حصص قبل سنتين على شكل محفظة، وعند شراء الأسهم قد خول جميع الأطراف الذين يملكون المحفظة أن يكون المتصرف بالمحفظة والتعامل فيها شخص، وهو من أحد الذين يملكون حصة بالمحفظة. وبعد ذلك ساءت أوضاع السوق وقد نزلت أسعار الأسهم إلى ربع قيمة الشراء، وقد انتظرنا مدة سنتين، عندها قام أحد من الذين يملكون جزءا من المحفظة بالتصرف ببيع كل أسهم المحفظة دون الرجوع إلى الشركاء، علما بأن الشركاء قالوا بعدم الأحقية له بالتصرف في البيع حتى تتحسن الأوضاع، ولم يسمع ذلك. فتصرف بالبيع، علما بأن الذين رفضوا البيع يملكون (٢٥%) من الأسهم، ومنهم حصص أيتام وقصر.
السؤال: هل يجوز لهذا الذي يملك حصة بالشراكة (الأسهم المحفظة) أن يبيع دون الرجوع إلى باقي الشركاء بالأسهم، علما بأن حصة الشركاء الرافضين بالتصرف تقدر (٢٥%) من جميع الحصص؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الشركة صحيحة شرعا فلا بد في جواز تصرف أحد الشركاء في جميع الحصص من اتفاق الجميع، حتى أولياء القاصرين، وبدون ذلك لا ينفذ تصرف المتصرف إلافي حصته فقط، والله العالم.
سؤال [١٢٦] إذا كنت مساهما في أحد الجمعيات التعاونية، وهذه الجمعية تعطي أرباحا لكل مساهم حسب قيمة مشترياته السنوية:
أ- هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كنت متأكدا أو مطمئنا أنها تبيع أشياء محرمة؟
ب- هل تجوز أصل المساهمة في تلك الجمعية إذا كان لدي احتمال أنها تبيع أشياء محرمة؟
ج- في حالة الجواز، هل يجوز إعطاء رقم المساهمة الخاص بي لأشخاص