صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - تأجير البيوت
يخرج المستأجر في المدة المقررة لشدة وضوحه عند الوكيل ولاعتبار هذا الشرط من الشروط الضمنية وإلا لاشترط الوكيل ذلك مسبقا.
والسؤال هو أنه، هل يجوز إلزام المستأجر بالخروج بعد انتهاء المدة المذكورة أو أنه لا يجوز له باعتبار أن المستأجر يقول لم تشترط جواز الاخراج بعد المدة المذكورة إذا جاء أخو صاحب المنزل وأراده لسكناه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الشرط المذكور قبل إيقاع عقد الاجارة أو حينه بحيث وقع العقد مبنيا عليه فيجب على الوكيل تكليفا تجديد الاجارة بعد ستة أشهر، وإذا كان منفصلا لاحقا للعقد فلا يجب الوفاء به، وأما وضوح أن لأهل البيت حق المطالبة به أي وقت فلا يعد شرطا ضمنيا ولا يجب تنفيذه، والله العالم.
سؤال [٣٤٣] هل يجوز أن نرفع من مقدار الأجرة بعد المدة المقررة ليصير ذلك سببا لخروج المستأجر مع افتراض أن دفع الأجرة يكون رفعا عاليا بحيث إذا كانت الأجرة (٥٠) سابقا فنرفعها الآن إلى ٢٠٠ مثلا؟
بسمه تعالى؛ إذا ارتفع مقدار أجرة البيوت جاز رفع الأجرة بالمقدار المتعارف، وأما رفع الأجرة بمقدار فاحش زائد عن المتعارف فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٣٤٤] رجل توفي وعنده عقارات مؤجرة استلم إجارات بعضها قبل وفاته لأشهر مقبلة وتوفي ثم قسم الورثة العقارات بينهم، والسؤال بالنسبة إلى الاجارات التي تسلمها المرحوم لأشهر مقبلة بعد وفاته، هل تقسم على الجميع أم يستحقها صاحب العقار الذي صار العقار من نصيبه؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الاجارة صحيحة بأن كانت مدة الاجارة معلومة وكذا الأجرة فتمام الأجرة ملك للميت، سواء أخذ بعضها أو كلها، فيجري على وجه