صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨١ - متولي الوقف
الإدارية يلتزم الولي بتنفيذ رغبة ثلثي أعضاء مجلس إدارة المأتم بشرط عدم مخالفة الحكم الشرعي في مسألة الخلاف بين الولي والإدارة.
وسؤالي هو: إذا وافق الواقف والولي على المأتم على هذا النظام وهذه المادة وصدق عليها في المحكمة الشرعية وفي إدارة الأوقاف، فهل هذه النقطة ملزمة شرعا له؟
وهل يختلف الحكم فيما لو كان أعضاء مجلس إدارة المأتم منتخبين من قبل الجمعية العمومية للمأتم؟ مع ملاحظة أن الولي على المأتم عضو دائم في مجلس الإدارة.
بسمه تعالى؛ المتولي الشرعي للوقف يتصرف فيه بما يراه صالحا للوقف، وليس ملزما بنظام إدارة الوقف، إلاأن يشترط الواقف ذلك النظام في الوقف أو يشترط على المتولي في ضمن عقد لازم.
سؤال [٨٠١] أنا احمل ولاية شرعية لإدارة شؤون احدى الدور الموقوفة لجمعية الإمام أميرالمؤمنين عليهم السلام لأحياء استشهاده لثلاث ليالي وإطعام المؤمنين من عوائد اجار هذه الدار كما هو في نص الوقفية إلاأنه بسبب قدم هذه الدار لم تعد صالحة للسكن فاستأذنت قاضي محكمة الأوقاف سماحة العلامة المرحوم الشيخ عبد الحميد الخطي قدس سره في هدمها وإعادة بنائها من جديد من اموالي الخاصة لا بنية التبرع وانما بنية الرجوع بالمبلغ الذي سوف يصرف على البناء فهل يجوز لي استرجاع ما صرفته من عوائد اجار الوقف أم يحسب تبرعا قهرا. كما أنني لم آخذ شيئا من العشر المقرر بنية الرجوع ايضا فهل يحق لي استيفاء العشر للسنوات الماضية من عوائد الوقف بعد التجديد من عام ١٤٢١ ه.
بسمه تعالى؛ صرف ناظر الوقف أمواله في تعمير الوقف على أن يستوفيه