صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - المضاربة
٢- يقوم اشخاص مجهولي الحال (تجاريا) وليسوا بأصحاب مصانع ولا شركات تجارية معلومة وليس لهم وجاهة قانونية في البلد؛ ببيع سيارات أو بضائع أخرى انزل من قيمة السوق المعروفة بكثير مثلا قيمة السيارة (١٠٠٠) دينار لكن هؤلاء الأشخاص يأخذون من زبائنهم (٧٠٠) دينار نقدا سلفا ويبقى تحويل السيارة أو السلعة إلى مدة شهر أو عشرون يوما؛ ولحد الآن لم يقع خلف وعد منهم وبعض الزبائن استلموا سياراتهم واجناسهم منهم؛ لكن هؤلاء الأشخاص لا يضمنون لأحد ما يدفع لهم من مال؛ وايضا هم يشترطون على من يدفع إليهم ويقولون له (كأنما ألقيت بأموالك في الشط) فهل يجوز التعامل مع هؤلاء واعطاؤهم المال وأخذ منهم السيارات والسلع الكهربائية وغير ذلك فما هو حكم الشرع في ذلك أفتونا بوضوح وصراحة يحفظكم الله تعالى؟
بسمه تعالى؛ المعاملات المزبورة حيث لا تندرج في المعاملة المشروعة من مضاربة صحيحة أو بيع صحيح فهي غير جائزة وأخذ المال بها يكون من أكل المال بالباطل والبيع الموقت لا اساس له إلاإذا رجع إلى الإجارة في المال الذي يكون قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه، والله العالم.
سؤال [٣٦٠] لو اشترط المضارب على العامل أن يضمن ما يتلف من المال، هل يصح ذلك وإذا كان لا يصح فما هي الطريقة الصحيحة لجعل الضمان؟
بسمه تعالى؛ إذا كان بنحو شرط الضمان فلا يتم وان كان بنحو شرط تدارك الخسارة من كيسه فلا مانع منه، والله العالم.
سؤال [٣٦١] أعطيت شخصا مبلغا من المال واتفقت معه أن يتاجر بها في الأسهم ولي بمقدار عشرين في المئة من الأرباح مع ضمان رأس المال؟ هل هذا الاتفاق جائز من الناحية الشرعية؟