صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٤ - خيار الشرط
سؤال [٢٥٤] إذا تم الاتفاق بين طرفين، على أن يقوم الطرف الأول بإعطاء المال أو بتوفير رأس المال، ويقوم الطرف الثاني بتشغيل المال، وتم الاتفاق على توزيع الربح بنسبة معينة بين الطرفين نهاية السنة، واشترط الطرف الأول صاحب رأس المال شرطين من ضمن العقد:
الشرط الأول: أن يحفظ الطرف الثاني له رأس المال.
الشرط الثاني: أن يقوم الطرف الثاني بإقراض الطرف الأول شهريا مبلغا من المال، يتم تحديده بالعقد وينتهي بانتهاء العقد. وتم الاتفاق على أن يقوما في نهاية العقد بالمصالحة بينهما وإبراء كل منهما ذمة الآخر.
هل هذا العقد جائز أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس أن يشترط صاحب المال على العامل أن يتدارك الخسارة من ماله، لا أن تكون الخسارة على العامل، والمعاملة بالشرط الذي ذكرناه صحيحة، إذا كانت المعاملات التي يجريها العامل صحيحة شرعا، والله العالم.
سؤال [٢٥٥] اتفقت مع أحد الأشخاص على أن اشترى منه دارا ودفعت له مبلغا من المال كمقدم واتفقنا على موعد لتثبيت العقد وتسجيله في الدوائر الرسمية على أن يتسلم باقي الثمن عند التثبيت ولكنه لم يتمكن من الحضور في الموعد لظروف عمله حيث كان خارج البلد وفي هذه الأثناء وجدت دارا أخرى بها مميزات أفضل من الأولى وبسعر اقل، هل يجوز لي شرعا العدول عن اتفاقي المبدئي الذي جرى مع ذلك الشخص صاحب الدار الأولى؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترطت عليه عند العقد ان يثبت العقد رسميا في وقت محدد ثم تخلف البائع عن هذا الموعد ولو لعذر امكن للمشتري فسخ العقد بخيار تخلف الشرط.