صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - الربا
بسمه تعالى؛ إذا كان البنك أهليا فالفوائد ترد إليه إلاإذا وهبها البنك مع قطع النظر عن شرط الربح فعندئذ تعود إلى تلك الجهات والعناوين، ولو كان حكوميا فالفوائد يعامل معها معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٢٥٩] هل يجوز شراء أسهمها مع الجهل بتفاصيل عمل هذه الشركة مثلا من حيث إنها تتعامل بالربا أو لا، هل تستأجر الموظفين بطريقة شرعية أو لا؟ في صورتي كون الشركة أهلية أو حكومية؟
بسمه تعالى؛ إذا كان للأسهم وجود حقيقي كسهام المصنع أو المعمل فلا بأس وإذا لم يكن كذلك وإنما يشتري الاسهم ليكون شريكا في منافع الاعمال، وبما أن المنافع غير موجودة فمرجع الشراء بشرط إعطائه من الربح للقرض الربوي وهو حرام هذا في الشركة الاهلية، وأما في الشركة الحكومية فيجوز دفع المبلغ لهم لا بقصد شراء السهم بل بقصد استنقاذ مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٢٦٠] ما حكم شراء أسهم البنوك التي تتعامل بالمعاملات الربوية الموجودة في البلاد الاسلامية؟ وما حكم أخذ الارباح السنوية عليها؟
وإذا كان الحكم بعدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز لمن تملك تلك الاسهم إعادة بيعها (على مسلم أو غير مسلم) بسعر أعلى من سعر شرائها وذلك لكي يسترد أمواله؟
بسمه تعالى؛ إذا كان شراء الاسهم حقيقيا أي كان المبيع نفس سهام المال المشترك والبنك يتعامل بالمعاملات الربوية فلا يجوز شراء الاسهم عندئذ، ومن تملك الاسهم بالشراء يجب عليه بيعها ممن اشترى منه أو بيعها من البنك، وأما إذا لم يكن شراء الاسهم حقيقيا بحيث كان المبيع سهام منافع المال المترقبة لا سهام نفس المال فالشراء المزبور يدخل في القرض الربوي ويحرم نعم إذا دفع المال