صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٦ - احكام الوقف
صورة عدم الامكان هل يجوز بيع الارض الموقوفة للحسينية التي لا يستفاد منها نظرا لموقعها غير المناسب وباعتبار ان الجهة المستفيدة هم البهرة فقط فأصحاب الأراضي يريدون اجازة من سماحتكم ببيع الارض الموقوفة وشراء أرض أخرى في مكان مناسب وللتخلص من مشكلة البهرة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الواقف من غير البهرة فيجب استنقاذ الأرض من أيديهم بأي وسيلة ممكنة، ولا حق لهم في البناء إذ الواقف إنما وقف الأرض على أن تكون مأتما للشيعة الاثني عشرية. وتصرفات البهرة فيها هدر. ولا يجوز بيعها لا على البهرة ولا غيرهم.
سؤال [٧٥٥] إن بيتا موقوفا على جهة الإمام الحسين عليه السلام حسب الوقفية وصرف ريعه في مصائب اهل البيت عليهم السلام، وكان بيتا ملاصقا له أوقفه صاحبه حسينية لتقام فيها عزاء وأفراح أهل البيت، وكان بيتا وكلا البيتين لصاحب الوقف، البيت الأول عائد بالشراء والثاني بالتمليك وقد دمج تكون مساحة المبني (٧، ٥ م* ١٧ م) لكي تخدم المنطقة لعدم توفر حسينية بهذه المساحة، وبعد الفراغ من البناء وجمع الأموال من المؤمنين قام أبناء الواقف برفع دعوى لدى القاضي مما عطل حركة الحسينية واغلاقها في بعض الأحيان والتشكيك فيها وعدم اباحة القراءة فيها.
ولدينا لسماحتكم اسئلة نرجو الإجابة عنها اجابة كافية.
السؤال الأول: ماهو حكم الدمج بينهما إذا كان بعدم رضا الواقف؟
السؤال الثاني: ماهو حكم الدمج بينهما إذا كان برضا الواقف؟
السؤال الثالث: ماهو الحل لهذه المشكلة للخروج من هذا الإشكال مع عدم رضا الواقف بالدمج، لكي ينتفع المؤمنون بهذه الحسينية وتكون الأموال قد