صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - الغصب(والسرقة)
السؤال: هو: هل يستحق المشتري الثاني في عوده على المشتري الأول ثمن السيارة ومقدار ما تكلفه على إصلاحها، أم لا يستحق سوى ما دفعه له (أي ثمنها)، علما أن كليهما كانا جاهلين بواقع حالها؟
بسمه تعالى؛ يستحق المشتري من الغاصب ما دفعه إلى الغاصب من قيمة السيارة، ويجوز له أخذ مازاد على ذلك من قيمة الإصلاحات إذا اشترط حين الشراء ضمانها عليه لو ظهر أن السيارة غصبا أو سرقة، والله العالم.
سؤال [٣٩٩] لو تملك شخص مالا أو أشياء ثمينة بالسرقة، هل له أن يخرج الخمس عنها؟
بسمه تعالى؛ لا يملك المال بمجرد السرقة، بل يجب عليه إعادة المال إلى صاحبه الأصلي المسروق منه، فيجب الفحص عنه حتى يرده عليه. ولا يجوز الرد على السارق أومن اشترى مالا مسروقا وباعه، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى مالكه رجع إلى الحاكم الشرعي؛ ليتصدق به على الفقراء عن مالكه الأصلي بإذنه، والله العالم.
سؤال [٤٠٠] استخدمت سيارة العمل في النزهة والتسوق دون علم صاحب العمل، ولم أحرز بأن هذه السيارة للاستخدام الشخصي أيضا أو لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز استخدام السيارة لغير العمل، إلامع إذن صاحب السيارة، والله العالم.
سؤال [٤٠١] هل يجوز لصق إعلان أو صورة (حتى لو كانت صورة أحد العلماء) على جدران البيوت بدون أخذ الإذن من أصحاب البيت؟
بسمه تعالى؛ إذا منع صاحب البيت ذلك العمل أو علم عدم رضاه فلا يجوز، والله العالم.