صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - الغصب(والسرقة)
سؤال [٣٩٥] هل مجرد التلفظ من قبل المالك بحرمة استخدام ثوبه- مثلا- دال على غصبيتها، مثل أن يكون المالك الأخ الأصغر؟
بسمه تعالى؛ إذا منع البالغ من التصرف في ملكه فلا يجوز التصرف فيه، وإن كان أخا أو اختا، والله العالم.
سؤال [٣٩٦] هل تجوز السرقة في حال من الأحوال؟ وهل يوجد مبرر لذلك العمل؟
بسمه تعالى؛ السرقة حرام، إلافي مورد جواز التقاص من دون فرق بين الأماكن، والله العالم.
سؤال [٣٩٧] توجد أرض في قريتنا مشهورة بأنها مغصوبة، وقد سألنا عنها ممن تجاوز عمره مئة عام، وسألناه عن الأرض هل عاصر فترة الغصب؟ فأجاب بأنه لم يعاصر هذه الفترة وإنما سمع بأن الأرض مغصوبة.
السؤال: هل يجوز شراء الأرض من مالكها الحالي والسكن فيها، علما بأن المالك ليس لديه أي صلة بالغاصب ولا يعلم عنه أي شيء لامن بعيد ولا قريب؟
وإذا كان الجواب بالنفي فهل تجوزون لنا شراء هذه الأرض باعتباركم ولي أمر المسلمين، وأن الأرض لا يعرف صاحبها الحقيقي (مجهولة المالك)؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز أنها مغصوبة ولو بواسطة الشهرة فلا يجوز شراء تلك الأرض، ويرجع في أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المطلق المعروف، والله العالم.
سؤال [٣٩٨] شخص اشترى سيارة واستخدمها لسنة ثم باعها من آخر، فأصلح حالها وتكلف عليها مبلغا من المال، ثم ظهر أنها مسروقة فصادرتها الدولة، وظهر أن الذي باعها للأول هو محتال وقد غشه وكتب له بها وكالة بيع مزورة وباسم مستعار.