صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - أجور العمل
يكون الجهل من ناحية المبلغ ومقدار الأجرة لأنها تتغير حسب الأزمنة وكذا أيضا الاستخدام في بعض مؤسسات القطاع الخاص؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الاستخدام المستأجر عليه مجهولا من حيث المدة أو الكيفية ولم يكن هناك مقدار متعارف ينصرف إليه عقد الإجارة، فالإجارة باطلة، والراتب المستلم على ذلك إن كان من قبل غير الأهلية فهو مجهول المالك يرجع فيه للحاكم الشرعي، وإن كان من شركة أهلية فله أقل الأجرتين من المسمى وأجرة المثل.
سؤال [٣٢٣] شخص طلب من آخر أن يعمل له عملا من نجارة أو حدادة أو نحو ذلك في بيته فلما أحضر العامل الأدوات للعمل وكذلك العمال أجله صاحب البيت إلى أسبوع ولما حضر في الأسبوع الثاني أخبره صاحب البيت أنه بدل رأيه وألغى العمل من الأساس، وقد تكلف العامل أجرة نقل أدوات العمل وجلب العمال إلى مكان العمل، فهل يضمن صاحب البيت ما تكلفه العامل وما فوت عليه من عمل خلال هذه الفترة؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يضمن صاحب البيت ما تكلفه للعامل من أجرة نقل أدوات العمل وجلب العمال إلى مكان العمل، وأما بالنسبة إلى عمل العامل في المدة المزبورة فإن عين العمل والأجرة في المعاملة فصاحب البيت يضمن تلك الأجرة وإن لم يستوف عمله، وأما إن لم يعين العمل أو الأجرة في المعاملة ولم يكن هناك تعيين خارجا فلا يضمن صاحب البيت أجرة العمل، وإنما يضمن ما تكلفه العامل من أجرة نقل الأدوات وجلب العمال إلى مكان العمل، والله العالم.
سؤال [٣٢٤] لو استأجر شخصا ليعمل له عملا بوصف معين فعمله له بوصف