صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - القرض والخمس
حصل الإنسان على جائزة هل يتملك هذه الجائزة كاملة إن كان حكمها حكم الفوائد بالتصدق بالنصف والباقي له أم لها حكما خاصا؟ ودمتم موفقين لكل خير.
بسمه تعالى؛ أ) في مفروض السؤال إن أخذ المال جهلا أو اعتقادا بالجواز يكفي إرسال خمس المأخوذ إلينا ويتملك الباقي بإجازتنا فإذا حال الحول على الأربعة أخماس فعليه تخميس الزائد عن مؤونة سنته، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ب) التصدق بالنصف كان على إجازة السيد الخوئي قدس سره وكان يجيز التصدق الشخصي بنفسه وعلى نظرنا إذا أوصل الخمس إلينا للتصدق له أن يتملك الباقي كما ذكر، والله العالم.
بسمه تعالى؛ ج) يجري على الجوائز حكم مجهول المالك والحكم فيه كما ذكر في الأسئلة السابقة، وإذا تلف المال المأخوذ في جميع الصور المذكورة فعليه في الخروج عن ضمانه إيصال خمسه إلينا، والله العالم.
سؤال [٦٢٤] هل الحاكم الشرعي قد أعطى الاذن في التصدق في المال المجهول أم أنه لابد أن الاذن من الحاكم الشرعي وقت القبض؟
بسمه تعالى؛ نأذن للمؤمنين في قبض رواتبهم من البنوك الحكومية أو المشتركة كما نأذن في قبض أرباح الايداع بشرط دفع خمسها للفقراء عند قبضها وإخراج خمس الزائد منها على مؤونة السنة في آخر السنة، والله العالم.
سؤال [٦٢٥] أنا من مقلدي سماحتكم وأعلم بأنكم ترون مجهولية المالك بالنسبة لأحكام الدولة، وعليه فهل يجب تخميس الأموال التي أريد أن أبعثها للبنك وكذلك التي أستلمها من البنك؟ وما هي الآثار العملية لهذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ الأرباح التي يعطيك البنك الحكومي على الأيداع من دون أن تشترط عليهم ذلك يجب فيها الخمس ولك الأربعة أخماس الباقيه، وليس