صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - البيع
بسمه تعالى؛ إذا جرى العقد على دواليب موجودة معينة ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأول فلا بأس وإلا فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [١٩١] هل يجوز للبائع مطالبة المشتري المدين لثمن السلعة له بالتفاوت الحاصل بين فرض المبيع وفرض استحقاق الثمن- نتيجة ارتفاع العملة الأجنبية- باعتبار أن البائع انما يشتري السلعة بالعملة الأجنبية بالأساس وانما يبيعها بالنقد المحلي لكونه الغالب في التداول؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إلامقدار الثمن المعين عند البيع، والله العالم.
سؤال [١٩٢] (صراط النجاة ج ٣ س ٧٩٥ ص ٢٦٣) قلتم في الاجابة (ولكنها تضمن في كلا الفرضين، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها ...) تضمن في الصورة الثانية هل هو مطلق أو عند مطالبة أصحابه المال وقلتم لها أن ترجع إلى صاحبها، هل المقصود المنفق على العائلة؟ نرجو توضيح ذلك بتفصيل أكمل وبعبارة أكثر بساطة ووضوحا.
بسمه تعالى؛ إذا علم بأن المعاملة شخصية فلا يجوز له استعمال المواد إلامع الاضطرار فإذا استخدمها مضطرا فثمنها لمالكها سواء طالب بدفع العوض أم لم يطالبه وإذا جهل بذلك جاز له استخدام المواد فإن تبين بعد ذلك أن المعاملة شخصية ضمن القيمة لمالكها وله الرجوع على المنفق على العائلة في ضمان المقدار الذي لمالك المواد، والله العالم.
سؤال [١٩٣] هل يجوز شراء مادة البنزين من المحطة وبيعها على المواطن بسعر السوق؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك وإن كان بيعها على مشتريها بسعر أعلى من سعر محطة البنزين، إذ إن فيه يسرا على المشتري أو تعجيلا في تحصيل حاجته