صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - احكام الوقف
المؤقت على الأرض المستأجرة المذكورة؟
د- هل يجوز أخذ مواد المأتم القديمة من أبواب ونوافذ وغيرها لتركيبها في المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة؟
وهل يجوز الاقتراض من ميزانية المأتم الحسيني لتكملة المأتم المؤقت المبني على الأرض المستأجرة؟
بسمه تعالى؛ أ، ب- لا بأس ببناء المأتم المؤقت على الأرض الموقوفة إذا كان أجرة ذلك مما يصرف في شؤون المسجد الموقوف عليه.
ج- المبالغ المدفوعة لبناء المأتم القديم لا بأس بصرفها في بناء المأتم المؤقت، وأما المبالغ المدفوعة بغرض القراءة في المكان القديم فلا يجوز صرفها في البناء.
د- لا بأس بأخذ مواد المأتم القديم ووضعها في المأتم المؤقت، مع إرجاعها بعد ذلك للمأتم القديم عند بنائه أوصرفها في مأتم آخر، مع فرض الاستغناء عنها، والله العالم.
ولا يجوز الاقتراض من أموال المأتم القديم الخاصة به لأجل بناء مأتم آخر، نعم إذا كانت المبالغ مما دفع بغرض صرفه في الخيرات فلا بأس بصرفه في بناء المأتم الجديد، والله العالم.
سؤال [٧٤٥] أرض موقوفة استولت الدولة على قطعة منها وبنت عليها بناء لشركة الكهرباء، وقد طرحت الدولة مناقصة من أجل بناء سور لهذا البناء، وقد تقدم بعض الإخوة المؤمنين للمشاركة في المشروع، وقد رست عليه المناقصة.
والسؤال: هل يجوز القيام بهذا العمل وبناء السور في أرض الوقف؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا شرعا، وأعطت