صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - احكام الوقف
الحكومة أجرة للمتولي مقابل الاستفادة من الأرض يصرف في جهة الوقف فلا بأس بالمشاركة المذكورة، وكذا إذا لم تكن الأرض موقوفة وقفا صحيحا، كما لو كانت الأرض مواتا بالأصل من حين الوقف إلى حين الاستيلاء، فلا يصح جعلها وقفا وتصح المشاركة، والله العالم.
سؤال [٧٤٦] هل يجوز استخدام أغراض الإمام الحسين عليه السلام في أمور الاحتفال بشيء حكومي وتشغيل أغاني تغزل في أمير البلاد، مع العلم أن الأغراض موقوفة إلى الحسين عليه السلام، وأن المستخدمين سيدفعون المال بدل الاستعمال؟
بسمه تعالى؛ ما كان وقفا على الإمام الحسين عليه السلام أو لجهة خاصة لا يجوز التصرف به في جهة أخرى، كما أن استماع الأغاني حرام، سواء كان لغرض عام أو خاص، والله العالم.
سؤال [٧٤٧] شخص أراد أن يوقف أرضه مع البيت لكنه وتهربا من إشكال الوقف على النفس باع أملاكه لشخص بمبلغ كبير من المال، ثم وهبه الثمن على أن يوقفها عليه، وقد قام المشتري بوقف الأرض والبيت على ذلك الشخص مدة حياته ومن بعده للخيرات ولا يسجلها لدى الدولة، لكن الموقف عليه وبعد ذلك قام بإعطائها لمؤسسة إنسانية وسجلها لدى الدولة، بحجة أن البيع كان صوريا.
وقد قامت تلك المؤسسة بالبناء على جزء من تلك الأرض لمداواة أبناء البلدة بأسعار مخفضة، فما هو حكم هذا المستوصف؟ وماذا يجب على من ملك الأرض للمؤسسة المذكورة، هل يجوز دخول الناس إلى ذلك المركز والاستفادة منه، وماذا يتوجب عليهم؟
بسمه تعالى؛ البيع ما أنشأه المتعاقدان بقصد النقل والانتقال، وليست حقيقته إلا هذا بأي غرض كان، ودعوى البائع أن البيع كان صوريا لا أثرلها، فوقف