صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - الغصب(والسرقة)
سؤال [٣٨٥] لو سرق شخص ثمرة من بستان أو اشترى سلعة من دكان وتعدد المالكون له (أي تعاقبوا على تملكه) والآن يريد تفريغ ذمته ولكن لا يعرف المالك صاحب الحق، ولو فرض أن ذلك البستان كان لزيد وانتهى إلى ورثته والترديد حاصل بين المورث والوارث؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يعرف المالك المسروق منه أو المشتري منه أصلا أو لم يمكن الوصول له فوظيفته التصدق بالمال عن صاحبه ولا ضمان عليه بعد ذلك لو عرف صاحبه، وإن عرف المالك أو ورثته فلابد من الاستحلال منهم أو دفع المال إليهم وان لم يذكر لهم وجه دفع المال إليهم، والله العالم.
سؤال [٣٨٦] يقوم بعض الناس بالخروج للبساتين في أطراف قم ومن ثم يأكلون من الأشجار الموجودة على أساس أن البستان غير مسيج فهل يجوز لهم ذلك مع أن هذه البساتين غير واقعة في طريقهم بل يقصدونها بالدخول؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تكن واقعة في طريقهم فلا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٨٧] ما هو حكم التصرف في البناء إذا كانت الأرض فقط مغصوبة ولكن البناء عليها تم من مال الغاصب، فهل يعد التصرف في البناء تصرف في الارض المغصوبة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا فرق في عدم جواز التصرف إذا كانت الارض ملكا شرعيا لمالكها كما ذكرنا في الجواب السابق بين كون البناء من الغاصب أو من نفس المالك الشرعي لها، والله العالم.
سؤال [٣٨٨] قبل بلوغي اقترض مني شخص مبلغا يسيرا من المال ثم قام بسرقة مال من أحد الاشخاص وسدد دينه الذي عليه لي، فما هو تكليفي الآن تجاه الشخص المسروق منه؟ مع ملاحظة أنه لن يلتفت الآن إلى المبلغ المذكور