صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - الوصية
بسمه تعالى؛ إذا أعطى ذلك لأولاده في حياته وصارت الأموال بأيديهم كان ذلك هبة ولا يحاسب على هذا العمل بعد مماته واما إذا لم تصل الأموال بأيديهم في حياته فيكون تركة للذكر مثل حظ الأنثيين. واما إذا أوصى بالإعطاء بعد وفاته فلا ينفذ إلافي ثلث تركته، والله العالم.
سؤال [٦٨٥] إذا أوصى الميت أن تكون الفاتحة من ثلثه فهل يجوز أن يتبرع أحد بمصاريف الفاتحة وكيف يصرف مبلغ الفاتحة (ثلث الميت)؟
بسمه تعالى؛ يجوز تبرع الغير، وما أوصى به الميت من مصارف الفاتحة يجب صرفه في الخيرات له ولا يرجع إلى ملك الوارث، والله العالم.
سؤال [٦٨٦] شخص توفى وأوصى بثلث ماله صدقة جارية فهل يجوز للورثة أن يصرفوا هذا الثلث في:
أ) مساعدة بعض أقارب الميت الذين قد يحتاجون للعلاج؟
ب) مساعدة الفقراء والمحتاجين من المؤمنين؟
أو قد يجب صرف الثلث في أمور يصدق عليه الصدقة الجارية كبناء المساجد والمآتم وطباعة الكتب الدينية وبناء دور للأيتام وغيرها؟
بسمه تعالى؛ يشتري بالثلث شيء له ريع ثم يصرف ريعه في المبرات، والله العالم.
سؤال [٦٨٧] لقد توفي الوالد رحمه الله وترك ثلاث وصايا، واحدة يوصى بها أن يخرج له من الثلث الصلاة والصوم والباقي يشترى به عقار كصدقة جارية مورد هذا العقار يصرف على الفقراء من ذريته وتزويجهم، والثانية يوصى بها بأن البيت الذي أسكنه يكون لأولادي حتى يستغنوا عنه والثلث للفقراء والمحتاجين من ذريته ولتزوجيهم. والثالثة يوصى بها بأن يخرج الثلث من كل ما يملك ويصرف