صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١١ - بيع الوقف
(وقف للمأتم الفلاني)، فهل يجوز صرف ريع تلك الأوقاف في سائر شؤون المأتم، من إقامة الاحتفالات في مواليد الأئمة الأطهار والمناسبات الدينية والقراءة في وفياتهم عليهم السلام، علاوة على أيام عاشوراء والعزاء. وكذا تقديم سائر الخدمات المتعلقة بشؤون المأتم؟ أعلى الله مقامكم، وسدد خطاكم.
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك، إذا زاد ريعه عما يحتاجه أيام عاشوراء، والله العالم.
بيع الوقف
سؤال [٨٥٣] شخص اشترى دارا وبعد أن سكنها وبقي فيها مدة تبين له أن جزءا منها كان وقفا لأبي الفضل العباس عليه السلام، ماذا يفعل الآن علما أنه فقير ولا يستطيع أن يخرج من هذه الدار ويبني غيرها؟
بسمه تعالى؛ بالنسبة لمقدار الوقف يكون البيع باطلا فيرجع على البائع من الثمن المسمى بإزاء الوقف ويستأجر المشتري الوقف من متولي الوقف إن كان متوليا من الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع الأجرة للمتولي إن كان وإلا فللحاكم الشرعي لتصرف في زواره عليه السلام ومع عدمهم تصرف في المجالس التي تقام باسمه عليه السلام وأما بالنسبة للأرض غير الموقوفة فهي ملك له، والله العالم.
سؤال [٨٥٤] هل يجوز لهذا المشرف أن يقوم ببيع بعض الكتب التي توقف لمكتبة المقام أو ترسل إليه للتوزيع ثم يتصدق بثمنهاحاجيات المقام حسب قوله؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بيع تلك الكتب، بل التي وقفت لمكتبة المقام ولابد من وضعها في المكتبة والتي ترسل إليه للتوزيع يجب توزيعها، والله العالم.