صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
ب) الارباح العامة التي من ضمنها أرباح شراء غير المساهمين، توزع على كل من المساهمين حسب نسبة أسهمه.
ولكن الحاصل المتعارف الشائع هنا أن المساهم يوصي غير المساهم بالشراء من الجمعية وتسجيل مشترياته في رقم حسابه الخاص به لكي ترتفع نسبة شرائه وبالتالي تزيد نسبة أرباحه وبهذا الاسلوب أرباح مشتريات غير المساهم التي يجب أن توزع على جميع المساهمين كل بنسبة أسهمه، يخصصه لنفسه ويحرم سائر المساهمين من هذه الارباح.
بسمه تعالى؛ إذا كان الشراء باسم الغير مخالفا للشرط الذي تبانوا عليه حين المراضاة على أن الربح خاص بالمساهم دون غيره فلا يجوز وكذلك إذا كان الشراء باسم الغير مشتملا على الكذب فهو حرام، والله العالم.
سؤال [١٠٤] هناك جمعيات تعاونية تبيع معظم السلع التي يحتاجها الناس وهذه السلع في غالبها مباحة وتوجد أيضا سلع محرمة وأخرى مشكوك فيها والقائمون على هذه الجمعيات مسلمون. والسؤال من عدة نقاط:
أ) ما رأي سماحتكم في المعاملة مع هذه الجمعيات في إعطاء المال وأخذ الباقي منها، والعمل فيها؟
ب) هل يجوز المساهمة فيها؟ توضيح: المساهمة هنا هو أن يدفع المساهم مدة واحدة فقط وفي بداية المساهمة مبلغ عشرة دنانير، ويحصل على أرباح في نهاية كل سنة بنسبة محدودة من مشترياته. (النسبة تحددها إدارة الجمعية أو الجهة الحكومية وهي متساوية لجميع المساهمين).
ج) لو فرضنا حرمة الارباح للمساهم (التي هي نسبة من مجموع مشترياته من الجمعية) فهل يختلف الوضع إذا قامت الجمعية بتوكيل بنك من البنوك