صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - بيع الذهب والصرف
هكذا معاملة، وإذا تمت المعاملة مع إرتفاع الجهالة المفروضة كان ما دفع من المال ثمنا للمنزل مؤونة له إذا كان بناء المنزل وسكناه قبل مضي السنة وكان محتاجا إليه، والله العالم.
بيع الذهب والصرف
سؤال [٢١٤] صاغة يشترون ذهب مستعمل ويقومون بتلميعه وتنظيفه ويعرض في المحل ولا يخبرون المشتري بذلك علما بأن قيمة الجديد يختلف عن المستعمل في السوق ولا يخبرون المشتري عادة بأنه جديد ولا قديم والمتبادر عند المشتري ان ما يعرض في المحل هو الجديد ... فهل يحرم العمل أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يبعه بعنوان الجديد فلا بأس به ولكن يثبت للمشتري خيار الغبن في فرض اختلاف قيمتهما، والله العالم.
سؤال [٢١٥] هناك تاجر مجوهرات يبيع الذهب وفي بعض الأحيان يشتري الذهب من الزبائن ولأنه يراه لا عيب فيه وهو كالجديد فما يعمله هو مجرد تلميع ثم وضعه للبيع والزبائن يقصدون المحل في الغالب لشراء الذهب الجديد ولعلهم لو اطلعوا على أنه مستعمل من قبل وأن البائع قد اشتراه ولمعه وعرضه للبيع قد لا يشترونه، فهل يجب عليه إخبارهم على أنه ليس جديدا أم لا يجب؟ وهل في بيوعه السابقة إشكال أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه إخبارهم بأنه جديد أو قديم بل يبيعهم الذهب الموجود المعروض. نعم لو اشترطوا عليه أن يكون جديدا وعلموا بأن الذهب ليس جديدا فلهم خيار الفسخ؛ لتخلف الشرط، وكذا لو سألوه بأنه جديدا أو