صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩١ - الموقوف عليه
(وقفه على أولاده الموجودين حال الوقف ومن يتجدد له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد أولاده الموجودين حال الوقف ومن يتجدد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا في كل طبقة متجددة ومن مات منهم ولم يعقب فحصته لأهل طبقته على نهج الميراث الشرعي، وإذا مات أحد في حياة أبيه وكان له عقب داخل العقب في الوقف بعد موت جده ونزل منزلة أبيه فيشارك أعمامه).
وقد توفي أحد أبناء الواقف بلا عقب (وكان لديه أخ وأخت لأمه وأبيه) ولديه (أخوين وثلاث أخوات لأبيه فقط).
أ) هل حصة الأخ المتوفى بلا عقب ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين؟
بسمه تعالى؛ نعم، ترجع فقط لأخيه وأخته الشقيقين فقط، والله العالم.
ب) وإذا كانت حصة الأخ ترجع لأخيه وأخته الشقيقين فهل بعد موتهما تنتقل الحصة لأولادهم الموجودين؟ وهل بعد وفاتهم تنتقل لأولادهم؟
بسمه تعالى؛ ترجع حصة من لا عقب له بعد موت الشقيقين لأولاد الشقيقين ومن بعد أولادهم إلى أولاد أولادهم، والله العالم.
ج) وإذا توفي الأخوان الأشقاء وعندهم أولاد، وبقي الإخوة غير الأشقاء فهل الأخ غير الشقيق مقدم على أبناء أخيه الأشقاء فيأخذون حصة أخيهم غير الشقيق؟
بسمه تعالى؛ تلك الحصة لا ترجع إلى الأخوة غير الأشقاء، والله العالم.
سؤال [٨١٧] يوجد في منطقة سكنية مأتمين للرجال، أحدهما ملك وقف والآخر يقوم على تبرعات المؤمنين هنا، لو تم دمج هذين المأتمين وتم تحويل المأتم الذي لا يملك وقف إلى مأتم خاص للنساء، مع العلم بأن المؤمنين لا يعرفون بالضبط صيغة من أوقفه، هل أوقفه على قراءة مصيبة الامام الحسين عليه السلام